La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
158

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
وَلِأَنَّهُ يصلح عوده إِلَى كل وَاحِدَة من الْجمل وَلَيْسَ بَعْضهَا بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يرجع إِلَى الْجَمِيع كالعموم لما صلح لَفظه لكل وَاحِد من الجنسين وَلم يكن بعضهما بِأولى من الْبَعْض حمل على الْكل كَذَلِك هَاهُنَا وَلِأَن الْمَعْطُوف بِالْوَاو كالمذكور جملَة وَاحِدَة يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا فرق بَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَبَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ ثَبت أَن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب الْمَذْكُور جملَة عَامَّة رَجَعَ إِلَى الْجَمِيع مثل أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين إِلَّا من أدّى الْجِزْيَة فَكَذَلِك إِذا أفرد بَعْضهَا عَن بعض وَعطف بِالْوَاو فَإِن قيل فرق بَين الْمَذْكُور جملَة وَاحِدَة وَبَين الْمَعْطُوف بِالْوَاو أَلا ترى لَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَة يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِلَّا تَطْلِيقَة لم يَصح قُلْنَا هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا وَجْهَان فَلَا نسلم على أَحدهمَا وَإِن سلمنَا فَلِأَن هُنَاكَ لَا يجوز أَن ترد إِلَى كل وَاحِد من الْجُمْلَة عِنْد الِانْفِرَاد فَكَذَلِك لَا يجوز عِنْد الِاجْتِمَاع وَفِي مَسْأَلَتنَا بِخِلَافِهِ فَإِن قيل إِذا ذكر جملَة عَامَّة ثمَّ اسْتثِْنَاء لم يفصل بَين الِاسْتِثْنَاء والمستثنى مِنْهُ بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَإِذا عطف بَعْضهَا على بعض فقد فصل بَين الِاسْتِثْنَاء وَالْجُمْلَة الأولى بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَهُوَ الْجُمْلَة المعطوفة قيل الْوَاو تَقْتَضِي الْجمع والتشريك وَالْمَذْكُور بالْعَطْف كالمجموع بِلَفْظ عَام فَإِذا رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء فِي أَحدهمَا إِلَى الْجَمِيع فَكَذَلِك فِي الآخر

1 / 174