Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
4

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Investigador

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Editorial

مكتبة المعارف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

ووجه الثانية: أن طهارة مقصودة أو طهارة مشروعة فلم يجز رفع الحدث بالماء المنفصل عنها دليله إذا نوى به الحدث أو نقول هذا ماء تعلق به حكم فصار مستعملًا، أو نقول (ماء) حصلت به طهارة فصار مستعملًا كما لو أزيل به الحدث. حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير: ٤ - مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة. فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روي عن - النبي ﷺ أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولم يفرق بين القلتين وما دون. ونقل بكر بن محمد، وابن يحيى الناقد أنه طاهر إذا كان قتلتين ولم يتغير لأنها نجاسة حصلت في قلتين فلم تغيره فلم تنجسه كسائر النجاسات غير البول والعذرة المائعة، فإن الرواية لا تختلف في ذلك، وأنه لا ينجس.

1 / 61