Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
3

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Investigador

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Editorial

مكتبة المعارف

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

يعني من الشبع والري والمغفرة، فلو قلنا يغتسل ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود. والثانية: نفي الكراهية لأنه ليس فيه أكثر من أنها موضع شريف وهذا لا يمنع من الغسل والوضوء كجب يوسف. وعين سلوان، وعين البقر. الطهارة بالماء المستعمل في طهارة مستحبة: ٣ - مسألة: واختلفت في الماء المستعمل في تحديد الوضوء، هل يجوز رفع الحدث به أم لا؟ فنقل مهنا، وإسماعيل بن سعيد، وعلي بن سعيد فيمن ترك لمعة من جسده من غسل الجنابة ومسحه ببلل لحيته أو شعره يجزيه، وذكر الحديث. ونقل حمدان بن علي والأثرم: يأخذ ماء جديدًا وقال لا يثبت الحديث عندي ذكر هذا في رواية حمدان. وجه الأولى: ما روى اسحق بن سويد أن النبي اغتسل من الجنابة فرأى على منكبه لمعة لم يمسها الماء فمسحها بأطراف شعره، ولأن هذا الماء لم يرفع الحدث فجاز الوضوء به كما لو تبرد به.

1 / 60