471

============================================================

للصى آمره بها وفيه قولان عند ابن بشير، خلافا لابن الحاجب ومنها الحكم بفساد آنكحتهم، أو صحتها.

وعليما(1) لزوم الطلاق، والظهار، وغيرها القاعدة الثامنة والعشرون بعد المعتين قاعدة: الذريعة : الوسيلة إلى الشيء، وسرها الذريعة والحكمة ن دها حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة اليها منعه مالك حسما لها ك2) يتبين بعد إن شاء الله تعالى (3): القاعدة التاسعة والعشرون بعد المعحين قاعدة: الذرائع القرية جدا ولا معارض معتبرة أقسام الذرائع (1) في : ت (وعليها) (224) أصل هذه القاعدة في : الفروق، 32/2.

(2) في : ط، ت (لما): (3) انظر : القاعدة، رقم (230) (229) أصل هذه القاعدة لدى القرافي : " النرائع ثلاثة أقسام" : قسم أجمعت الآمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإي وسيلة إلى إعلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم .. وقسم أجمعت الامة على عدم متعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمتع من زراعة العنب خشية الخمر فإئه لم يقل به أحد، وكالمنع من المجاورة بالبيوت خشية الزنى. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا، كبيوع الآجال عندنا.." الفروق، 32/2.

Página 471