470

============================================================

القاعدة السابعة والعشرون بعد المعتين قاعدة: الاجماع على خطاب الكفار بالايمان: هل الكفار ط ن بالفررع.

وظاهر مذهب مالك آنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، وفيه قولان(1) : فقيل فائدته تضعيف العقاب (1ما لككم "(2)؛ لأنهم لا تصح منهم الطاعة، ومن هنا جاء القول بالفرق بين الكف والفعل؛ لأن الكف لايفتقر إلى القصد في براعة الذمة به، لكن في ترتيب الثواب عليه: والصحيح آن فروعه كثيرة: منها اعتبار مقدار التطهر(2)، وقد راعى من لم يعتبره (1) للأصوليين في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة خمسة أقوال : 1- آنهم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكتة، وهو قول الشافعى، وظاهر مذهب مالك ؛ ورواية عن أحمد، وبه قال الرازي، والكرخي 2 غير مخاطبين، وهو رواية عن آحمد، واختاره أبو إسحق الاسفرائيني: 3 مخاطبون بالنواهي دون الأوامر.

مخاطبون بما دون الجهاد 5- أن الكافر المرتد مخاطب بفروع الشريعة دون الكافر الأصلي.

انظر: القهيد، ص 28؛ شرح الكوكب المنير، 500/1 -4 50؛ شرح تنقيح الفصول، ص 162 167؛ مختصر اين الحاجب الأصولي، 12/3 13؛ أحكام الآمدي، 144/1- 147.

(2) يشير إلى قوله تعالى: { ما سلككم في سقر . قالوا لم يك من المصلين . ولم نك تطعم المسكين . وكنا تخوض مع الحائضين} . سورة المدثر : 42 - 45.

فعاقبهم الله على ترك الصلاة فدل على آنهم مكلفون بها أحكام الآمدي، 146/1.

(3) في : ط، ت (التطهير)

Página 470