18

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

520 وآخر لمشتريه ينبذ

فواحد إن شا بقسط يأخذ

521

{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }

وإن يخف عاد عليها شططه

وعندنا الأفضل ترك اللقطة

522

وربها يظنها في هلكة

وإن تقف بهيمة بمهلكة

523

نقول فرق بينها والعبد

فآخذ يملك لا بالرد

524

حولا فقهرا ذو الغنى يملكها

ملتقط الأثمان مذ عرفها

525

تملك بالضمان إن لم يبر

والشاة في الحال ولو في المصر

526

حريمها معها بذرع يسلك

يحفر بئر في موات يملك

527

وإن تكن عادية خمسونا

فخمسة تملك والعشرونا

528

{ ومن باب الوقف }

إلى من الوقف عليه جعلوا

والملك في الوقف فقل ينتقل

529

نفقة عليه لا تواقف

والوقف إن يستثن منه الواقف

530

وقيل أو معظمه يباع

وبالخراب ان زال الانتفاع

531

ويشترى بالثمن النظير

بشرط أن لا يرتجى التعمير

532

في مرض الموت إذا الثلث وفا

على ذوي إرث فمن قد وقفا

533

أجيز أو رد على السواء

يصبح ذا وليس كالإيصاء

534

{ ومن باب الهبة }

للأنثيين مثل حصة الذكر

عطية الأولاد جازت في الأثر

535

وليس يمضى إذ به يميل

وبينهم فيحرم التفضيل

536

في ذاك بالعدل وبالسداد

وسائر الوراث كالأولاد

537

بقدر ما يحتاج أو بالزائد

من مال ولد جاز أخذ الوالد

538

حينئذ لا يثبت الخلاف

إلا إذا ما حصل الإجحاف

539

ديونه حتى القروض ذاهبة

لا يملك ابن لأب مطالبة

540

{ ومن كتاب الوصايا }

منهم سوى من بالحياة يصل

من يوص للقريب قل لا يدخل

541

قرابة الأم إذا ممتنعة

فإن تكن صلاته منقطعة

542

من جهة الآبا ولا توارب

وعمم الباقي من الأقارب

543

وعن أهيل قربه يعزل

وفي القريب كافر لا يدخل

544

فالسدس يعطى حيث كان القسم

من قال في الإيصا لزيد سهم

545

{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }

وإبنها حي به لا تكترث

والجدة ام الأب عندنا ترث

546

فيستحق ما بكفر حرما

وقبل قسم الإرث من قد أسلما

547

لم ندر من بموته قد سبقا

وموت جمع غرقا أو حرقا

548

ولا نعد ميراثه من صحبه

ورث لبعض بعضهم من صلبه

Página 18