17

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

وعقدها يصح فيما حققا ومذهب الشيخين فاكره مطلقا

491

جوازه ففي الأصح قد رعي

عقد المساقي وكذا المزارعي

492

عليهما الجذاذ في الإطلاق

وعندنا العامل والمساقي

493

كالحصد والأول فيه النص

والشيخ للعامل بل يختص

494

ببعض ما تخرجه المزارع (ع)

يصح في الأرضين أن يزارعوا

495

من ذا وقالا لا يصح ذلك

ومنع النعمان ثم مالك

496

وقال لا يصح فيه أيضا

والشافعي وافقهم في البيضا

497

مذهبنا به إذا ينفرد

وذاك باب كامل مطرد

498

{ ومن باب الغصب }

وعدم المثل فحقق نقلي

إن تلف المغصوب وهو مثلي

499

لا يوم غصب أو بأقصى القيم

يضمن بالقيمة يوم العدم

500

ضمنه بالقيمة يوم التلف

وإن يكن كالثوب مثل منتف

501

على الذي غر فقل يحور (ع)

والمهر إن ضمنه المغرور

502

من العبيد في صحيح النقل (ع)

ويفد أولادا له بالمثل

503

وليس كالباني أو كالناصب (ص)

بالاحترام احكم لزرع الغاصب

504

بأجرة المثل فوجه مرعي

إن شاء رب الأرض ترك الزرع

505

أو قيمة للزرع بالوفاق

أو ملكه إن شاء بالإنفاق

506

أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)

إن صنع الغاصب بابا بالخشب

507

بزائد شارك نصا ظهرا

أو حاك غزلا أو لثوب قصرا

508

ونصر الشيخان للمنافي

رجحه الأكثر في الخلاف

509

لمالك إن ظن بالإعلام

لا يبر في المغصوب بالإطعام

510

والشيخ بالعروض أيضا نصرا

وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)

511

فيه وفي المودع جاء النص

فالربح بالمالك قد يختص

512

مع نقدها في أشهر قد حررا

بالعين أو في ذمة كان الشرا

513

وذا على الأصول فرع مشكل

حتى بذا جزما كثير نقلوا

514

تكسر لا ضمان في المشهور

وآلة اللهو فكالطنبور

515

{ ومن باب الشفعة }

بشفعة أخذا على المرضي (ص)

ليس على المسلم للذمي

516

لا حيلة بعد الطلاب بالوفا

ومشتر للشقص إن قد وقفا

517

وصدقات للفقير ذاهبة

يبطل حق شفعة كذا الهبة

518

والقاضي قال النص في الوقف فقط

جمهور الاصحاب على هذا النمط

519

في صفقة فللشفيع ما يرى

شقصين في أرضين من قد اشترى

Página 17