162

The Conclusion in the Explanation of the Guidance

النهاية في شرح الهداية

Editorial

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Año de publicación

1435-1438

Ubicación del editor

مكة المكرمة

شرط الطهارة وشرط وجوب الطهارة الحدث (^١)، ومن المحال أن يكون الحدث سببًا. ألا ترى أنه إزالة [حدث] (^٢) وتبديل فلا يصلح سببًا لها فلو كان سببًا لاجتمع معها وتقرر كالصوم مع شهود الشهر والصلاة مع دلوك (^٣) الوقت. ركن الطهارة وركنها [في] (^٤) قوله غسل الأعضاء الثلاثة مع مسح الرأس؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام الطهارة بهذا (^٥). حكم الطهارة وحكمها استباحة الصلاة؛ لأن الحكم (^٦): الأثر الثابت بالشيء، وهذا الأثر إنما حصل بالطهارة. وَالْغَسْلُ هُوَ الإسَالَةُ وَالْمَسْحُ هُوَ الإصَابَةُ، وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ؛ لأنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا (وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلانِ فِي الْغَسْلِ) عِنْدَنَا خِلافًا لِزُفَرَ ﵀، هُوَ يَقُولُ: الْغَايَةُ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ. - قوله: (والغسل هو الإسالة والمسح [هو] (^٧) الإصابة) إنما فسرهما؛ لأن «الفاء» في ففرض الطهارة لما كان «فاء» تفسير للآية المتلوة (^٨)، وفي الآية ذكر الغسل والمسح فسرهما تتميمًا للمرام وإبانة للكلام (^٩). أو لأن في هذا التفسير إشارة إلى رد قول الشافعي: (^١٠) حيث يشترط هو في سنة مسح الرأس التثليث بمياهٍ [مختلفة] (^١١) فكان فيه تقريب للمسح من الغسل، والشارع أوجب المسح لا الغسل فكان مردودًا، ولهذا صرح هذه الإشارة في جوابه بقوله، ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلًا.

(^١) الشرط: اسم لما يتعلق به الوجود، دون الوجوب أي يتوقف عليه وجود الشيء. كشف الأسرار (٤/ ١٧٣). (^٢) ساقطة من (ب). (^٣) سبق التعريف بالدلوك في (ص ٩٣). (^٤) أضفتها ليستقيم السياق. (^٥) الركن: ما لا وجود للشيء إلا به، كالقيام والركوع والسجود للصلاة. كشف الأسرار (٣/ ٣٤٤). (^٦) الحكم: هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، هذا تعريفه عند الأصوليين، انظر: المحصول للرازي (١/ ٨٩)، وعند الفقهاء: هو مدلول الخطاب الشرعي وأثره، انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٩٥). (^٧) ساقطة من (ا) والتثبيت من (ب). (^٨) وهي قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] (^٩) تتميمًا للمرام وإبانة للكلام: أي تتميمًا للمطلب وتفسيرًا للكلام، انظر: الصحاح (٥/ ١٩٣٨) ومختار الصحاح (١/ ١٣٢) مادة [ر وم]، وانظر: القاموس المحيط (١/ ٤٥٦). (^١٠) مذهب الإمام الشافعي في مسح الرأس، مسحه ثلاثًا وبمياه جديدة، انظر: الحاوي الكبير (١/ ١١٤، ١١٨) في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح المزني، لأبي الحسن، علي بن محمد، الشهير بالماوردي، المتوفى (٤٥٠ هـ)، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان ط: ١/ ١٤١٩ هـ. وانظر: نهاية المطلب في دراسة المذهب (١/ ٨٣)، لأبي المعالي الجزيني إمام الحرمين، المتوفى ٤٧٨ هـ، تحقيق: د/ عبد العظيم الديب، الناشر: دار المنهاج ط: ١/ ١٤٢٨ هـ. (^١١) ساقطة من (ب).

1 / 31