المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
94

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين: القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل. القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل: وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢). ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة. ٣ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٣). ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي: ١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٢) سورة المائدة، الآية: [٤٥]. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ ١٣٥٥.

1 / 100