المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
93

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

٢ - الإكراه على تناول المسكرات الأخرى. ٣ - الإكراه على تناول البنج. الفقرة الثالثة: حكم القتل: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. ٣ - الدليل. الشيء الأوّل: بيان الحكم: القتل من فاقد العقل بالسكر مكرها كقتل زائل العقل بالسبب المباح على ما تقدم. الشيء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار القتل من زائل العقل بالسكر مكرها كالقتل من زائل العقل بالسبب المباح: أنَّه لا اختيار له في زوال عقله فلا يؤاخذ به. الشيء الثالث: الدليل: من أدلة عدم المؤاخذة بالسكر لمن أكره عليه ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١). ٢ - قوله ﷺ: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢). الجزئية الثانية: القتل من فاقد العقل بالسكر مختارا: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦]. (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

1 / 99