المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
28

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي: ١ - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي. ٢ - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره. ٣ - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره. ٤ - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره. الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي: ١ - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم. ٢ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم. ٣ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

1 / 34