المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
29

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به): وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. ٣ - توجيه ربط الحكم بالآلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به. الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة ما يغلب على الظن الموت به. ٢ - أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به. الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به: أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي: ١ - الطعن بالسكين ونحوها. ٢ - الضرب بالمسدس ونحوه. ٣ - الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه. ٤ - الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها. الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - الضرب بالعصى الصغيرة. ٢ - الضرب الخفيف في غير مقتل. ٣ - الإلقاء في الماء اليسير. الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة: وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما: ١ - قصد القتل. ٢ - الآلة المستعمل فيه.

1 / 35