66

الموقظة - ت أبي غدة

الموقظة - ت أبي غدة

Editorial

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٢ هـ

Géneros

ذلك، وانضمَّ إليه الورَعُ والضبطُ والتقوى: فقد حَصَل مُعْتمَدُ الرواية. وهذا مذهبُ الشافعيّ ﵁، حيث يقول: "أَقبَلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ، إلا الخَطَّابيَّة من الرَّوَافِض".
قال شيخنا: وهل تُقبَلُ روايةُ المبتدِع فيما يؤيِّدُ به مذهبَه؟ فمَن رأى رَدَّ الشهادةِ بالتُّهْمَة، لم يَقبَل. ومَن كان داعيةً مُتَجاهِرًا ببدعتِه، فَلْيُترَك إهانةً له، وإخمادًا لمذهبِه. اللهم إلا أن يكون عنده أثَرٌ تفرَّدَ به، فنُقدِّمُ سَمَاعَهُ منه.

1 / 87