Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

Salih Fawzan d. 1450 AH
80

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

Número de edición

الأولى ١٤٢٢هـ

Año de publicación

٢٠٠١م

Géneros

وإكرامُها إلى العبث بها على وجهٍ يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة. أو يُخلُّون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يُلبسونها دوابَّهم يستدفعون بها المحذور. أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي –ﷺ صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئًا من ذلك. مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث: ١- عَلَم من أعلام النبوة، فإن رويفعًا طالت حياته إلى سنة ٥٦هـ. ٢- وجوب إخبار الناس بما أُمِروا به ونُهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ٣- مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. ٤- تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور، وأنه شرك. ٥- تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. ٦- أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. * * *

1 / 85