48

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

بابُ ما لا يجبُ منهُ الوضوء

قال ابنُ عبد الحكم: ولا وضوء لصلاةٍ من قيح، ولا دم، ولا قَلْس(١)، ولا قيء، ولا رعاف(٢).

قال أبو حنيفة: يتوضّأُ من ذلك كله، ماخلا القَلْس؛ إلا أنْ يكون ملء الفم، فيكون بمنزلة القيء(٣).

= في ((الأم)) (٥٣/١): ((فأما غُسل الجمعة؛ فإنّ الدلالة عندنا أنه إنما أُمر به على الاختيار)).

قلت: ثبتت بعض الأحاديث التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وكذلك ثبتت أحاديث مصرحة بوجوب الغسل، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).

قال العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (١٢): ((وجملة القول أنّ الأحاديث المصرّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه؛ فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمّن الزيادة فيها)).

(١) قال يحيى في ((الموطأ)) (٣٨/١): ((وسُئل مالكٌ عن رجلٍ قَلَس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه)).

والقَلْس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل: هو القيء، ((لسان العرب)) (٢٧٨/١١).

(٢) كما في ((الموطأ)) (٢١،٢٥،٣٨،٣٩/١)، و((المدونة)) (١/ ١٤٠، ١٢٥)، و((الاستذكار)) (١٧٣،٢٢٨،٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٠/١)، وانظر ((التلقين)) للقاضي عبدالوهاب (ص٤٦).

(٣) كتاب ((الآثار)) لمحمد (٣٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٦٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦/١)، و((الهداية)) (١٧/١).

48