47

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Géneros

Fiqh Maliki

بابُ غُسْل الجمعة

قال ابنُ عبد الحكم: غُسْل يوم الجمعة سنة، وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك(١).

قال سفيان الثوري: غُسْل يوم الجمعة واجب، وإن اغتسلَ ينوي به الجمعة أجزأه(٢).

قال أحمد بن حنبل: أحبُّ إلي أن يغتسل يوم الجمعة(٣).

قال الشافعي: إن اغتسلَ للجمعةِ بعد الفجر، أجزأه للجمعة(٤).

(١) ((الموطأ)) (١٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١)، و((الكافي)) (ص٧٠)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٩١/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/١)، وفيه: ((قال مالك: وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام، قال: فليعد غسله حتى يكون غسله متصلاً بالرواح)).

(٢) ونقل ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٢/٢)، وابن قدامة في ((المغني)) (١٩٩/٢) بأن سفيان الثوري لا يرى وجوب غسل الجمعة. ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه (١٩٦/٣) عن الثوري الوجوب، وقال: ((هو أحب القولين إلى سفيان)).

قلت: ومن هذا يتبيّن أن لسفيان الثوري قولان في المسألة: الاستحباب، والوجوب، وأحبهما إليه الوجوب، وهو ما اقتصر عليه البرقي في كتابنا هذا.

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٦/٢)، و((الإشراف)) (٩٢/٢)، وفي ((مسائل أحمد لابن هانئ» (ص٩١): ((سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: أخشى أن يكون واجباً، في كم حديث أن النبي ◌َ ﴿ أمرنا بالغسل يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل)).

(٤) ((المجموع شرح المهذب)) (٥٣٦/٤)، و((المغني)) (٢٢٧/٢)، وقال الشافعي =

47