Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.
وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني: وفيه مسائل:
(الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع، قبلا، ودبرا على الأظهر، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق.
وفي الكذب على الله ورسول والأئمة عليهم السلام.
وفي الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا كفارة.
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرها: الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.
(الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل هي مرتبة.
وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع (1).
(الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه.
(الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء.
ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.
Página 66
Introduzca un número de página entre 1 - 308