65

Al-Mukhtasar al-Nafi' fi Fiqh al-Imāmiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Número de edición

الثانية - الثالثة

Año de publicación

1402 - 1410

Géneros

Fiqh chií

كتاب الصوم وهو يستدعي بيان أمور:

(الأول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين، وفي النذر المعين تردد.

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما: مساواة الواجب.

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة.

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.

ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

ولو أصبح بنية الإفطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب، ما لم تزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

(الثاني) فيما يمسك عنه [الصائم] وفيه مقصدان:

(الأول) يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع، والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء، وقيل يكره، وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه: الكراهية.

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع.

Página 65