السابعة عشر: فيمن ربط دابّة بطريقٍ؛ فعثر به إنسان! لا يضمن إلَّا إذا كان الطريقُ ضيِّقًا(١).
و ((المنتهى)): يضمن ولو واسعًا(٢).
الثامنة عشر: تَسقُط الشُّفعة برهنِ الشقْصِ المشفوع(٣).
و ((المنتهى)): لا تَسقُط(٤).
التاسعة عشر: لا يطالَبُ أجنبيٌّ دفع إليه مودَعٌ وديعةً عنده فتلفت عند الأجنبي بلا تفريطٍ إن جهل الأجنبي(٥).
و ((المنتهى)): يطالب، ويستقرّ الضمان على المودّع الثاني إن علم، وإلَّا فعلى الأوَّل(٦).
العشرون: ظاهره في وجوب التعديل في الهبة مختص بالأولادٍ دون سائر الأقارب الوارثين(٧).
وفي ((المنتهى)): ويجب تعديلٌ بين من يرث بقرابةٍ من ولد وغيره في هبةٍ غير تامة(٨).
(١) زاد المستقنع (ص ١٣٣).
(٢) منتهى الإرادات (٣٧٣/١).
(٣) زاد المستقنع (ص ١٣٥).
(٤) منتهى الإرادات (٣٧٩/١).
(٥) زاد المستقنع (ص١٣٦).
(٦) منتهى الإرادات (٣٨٣/١).
(٧) زاد المستقنع (ص١٤٣).
(٨) منتهى الإرادات (٤١٦/١).