21

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

Investigador

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

Editorial

دار النشر الإسلامية

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

بيروت

السابعة: إذا باشر المحرمُ فأنزل؛ أحرم من الحلِّ لطواف الفرض(١).

ومفهوم ((المنتهى)): يكفيه إحرامه؛ لأنه لم يفسد(٢).

الثامنة:قوله: (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف القارنُ والمفردُ بنيَّة الفريضةِ طواف الزيارةٍ)(٣).

قال الشيخ منصور: (وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتّعُ يطوف للزيارة فقط) انتهى(٤).

وفي ((المنتهى)): (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف مفردٌ وقارنٌ لم يدخلاها قبلُ للقدوم برمل، ومتمتّعٌ بلا رمل، ثم للزيارة)(٥).

التاسعة:البيع بتخبير الثمن إذا بان أنه اشتراهُ مؤجلًا، فللمشتري الخيارُ(٦).

وفي ((المنتهى)): مؤجَّلُ، في مؤجَّلٍ ولا خيار(٧).

وأمَّا ما ذُكر في ((الزاد)) من ثبوته [في الصور] الأربع: التولية،

(١) زاد المستقنع (ص٨٨).
(٢) منتهى الإرادات (١٨٩/١).
(٣) زاد المستقنع (ص٩٣).
(٤) الروض المربع (ص٢٨٠).
(٥) منتهى الإرادات (٢٠٦/١).
(٦) زاد المستقنع (ص١٠٦).
(٧) منتهى الإرادات (٢٦٣/١).

21