75

The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1411 AH

Géneros

Fiqh chií

فالدية عليهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال وشهروا. * * *

Página 87