The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Géneros
ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له.
ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال.
الفصل الثالث، في الشهادة على الشهادة ومحلها حقوق الناس كافة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها. ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف. ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد.
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز. ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا.
الفصل الرابع، في الرجوع إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم، وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان، سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم، وإن قالوا أخطأنا
Página 86
Introduzca un número de página entre 1 - 257