Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
36

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

فسألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقالَ: "إنما يجزيكَ من ذلكَ الوضوءُ"، قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفيكَ بأن تأخذ كَفًّا منْ مَاءٍ، فتنضحَ بها من ثوبكَ، حيثُ ترى أنه أصابَهُ"، وهو حديث حسن (^١). ٦ - تطهيرُ أسفلِ النعل بالدَّلْكِ: لحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "إذَا جاءَ أحدُكم المسجدَ، فليقلبْ نعليهِ وَليَنْظُرْ فيهما، فإن رأى خَبثًا فليمْسَحْهُ بالأرضِ، ثُمَّ ليُصَلِّ فيهما"، وهَو حديث حسن (^٢). ٧ - تطهيرُ الإناءِ إذا ولغَ فيه الكلبُ: لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:"طَهُورُ إناء أحدِكُم، إذا وَلَغَ فيه الكلبُ، أن يغسلَهُ سبعَ مراتٍ، أولاهُنَّ بالترابِ"، وهو حديث صحيحَ (^٣). ٨ - تطهيرَ جلْدِ الميتةِ بالدباغ: لحديث ابن عباس ﵄ الصحيح (^٤). عن ابن عباسٍ ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذَا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُرَ". فروع تتعلق بالنجاسات فرع (١): قيءُ الآدميِّ طاهرٌ: لأن الأصلَ في جميع الأشياء هو الطهارةُ، وأنه لا يَنْقُلُ عن ذلك إلَّا ناقلٌ صحيح صالح للاحتجاج به، غيرَ معارَضٍ بما يرجُح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمتْ، وإن لم نجدْ ذلك كذلك وجب علينا الوقوفُ في موقف المنع، ونقول لمدَّعي النجاسة: هذه

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢١٠)، والترمذي رقم (١١٥) وابن ماجه رقم (٥٠٦)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح هنا بالتحديث. (^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠)، وأبو داود رقم (٦٥٠)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٤)، والدارمي (١/ ٣٢)، والبيهقي (٢/ ٤٣١) وغيرهم. (^٣) أخرجه مسلم رقم (٩١/ ٢٧٩). (^٤) تقدم في "النجاسات" رقم (٨).

1 / 38