Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
35

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Editorial

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

مكتية التابعين (القاهرة)

Géneros

وقال محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي (^١): تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: "ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضح … " اهـ. وقال المباركفوري (^٢) أيضًا: "واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهرُ بالجفاف صحيح، ليس فيه عندي خدشة … " اهـ. ٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دمُ الحيض: لحديث أسماءَ بنت أبي بكر ﵂ الصحيح (^٣) -: عن أسماءَ بنت أبي بكر قالتْ: سألت امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسول الله ﷺ:"إذا أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضَةِ فلتقرِصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه". ويعفى عن أثر الحيض في الثوب بعد غسْله وحَتِّه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قالت خولةُ: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدَّمُ؟ قال: "يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أَثَرُهُ"، وهو حديث صحيح (^٤). ٤ - تطهيرُ ذيل ثوب المرأةِ: لحديث حُميدةَ أنها سالتَ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي ﷺ فقالت: إني امرأةٌ أُطِيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة: قال رسولُ الله ﷺ: "يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ"، وهو حديث حسنٌ بشواهده (^٥). ٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضح: لحديث سهل بن حنيف، قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً، وكنتُ أُكْثِرُ من الاغتسالِ،

(^١) "عونُ المعبودِ شرحُ سننِ أبي داودَ" (١/ ٤٣). (^٢) "تحفة الأحوذي" (١/ ٤٦٢). (^٣) تقدمَّ تخريجُهُ في "النجاسات" رقم (٦). (^٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨) بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان فيه ابنُ لهيعة، فإنه قد رواه عنه جماعة منهم: "عبد الله بن وهب" وحديثه عنه صحيح، كما قال غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ. (^٥) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٦ رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣١)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، ومالك (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والدارمي (١/ ١٨٩).

1 / 37