El Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Investigador
الشيخ محمد الحسون
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Géneros
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان. (1) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد يقع بالحلف فيها الطلاق.
واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق (2).
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات. (3) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما
Página 39
Introduzca un número de página entre 1 - 67