36

El Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Investigador

الشيخ محمد الحسون

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Fiqh chií

مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)

Página 38