Ijmac
الإجماع
Investigador
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Editorial
دار المسلم للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى لدار المسلم
Año de publicación
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Editorial
دار المسلم للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى لدار المسلم
Año de publicación
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Géneros
(١) الإشراف ٢: ٧٦ ب، والإقناع ٤٥ أ. (٢) الإشراف ٢: ٧٧ أ، والمغني ٨: ٥٨٤، ٥٨٥. (٣) الإشراف ٢: ٧٧ ب، والمغني ٨: ٥٩٠، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها. (٤) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦. (٥) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦. (٦) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٨. (٧) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٣، والمغنني ٨: ٥٩٤. (٨) الإشراف ٢: ٧٨ ب، والمغني ٨: ٥٩٥. (٩) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٦١٤.
1 / 89