84IjmacالإجماعIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدEditorialدار المسلم للنشر والتوزيعEdiciónالأولى لدار المسلمAño de publicación١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGénerosThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).كتاب الإيلاء:٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).كتاب الظهار:٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).(١) الإشراف ٢: ٦٧ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٧.(٢) الإشراف ٢: ٧٠ ب، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٨.(٣) الإقناع ٤٥ أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي ٣: ١٠٣، والإفصاح ٢: ١٦٠، والمغني ٨: ٥٠٣.(٤) الإشراف ٢: ٧٢ أ، والإقناع ٤٥ أ، ومراتب الإجماع ٧١، وتفسير القرطبي ٣: ١٠٩، والمغني ٨: ٥٣٤.(٥) الإشراف ٢: ٧٤ أ.(٦) الإشراف ٢: ٧٤ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٧٣، ٢٧٤، والمغني ٨: ٥٥٦.1 / 88CopiarCompartirPreguntar a la IA