186

Fatawa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية، 1310 هـ

عشري كذا في المحيط. وماء أنهار شقها عجم، وماء بئر حفرت في أرض خراجية خراجي، وأما ماء سيحون ودجلة والفرات فخراجي عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في الكافي.

ولو آجر أرضا عشرية كان العشر على الآجر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما على المستأجر كذا في الخلاصة.

ولو هلك الخارج قبل الحصاد لا يجب العشر على الآجر، وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط عن الآجر، وعنده لو هلك قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه هكذا في شرح الطحاوي.

ولو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير، ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما على الكافر، ولكن عند محمد - رحمه الله تعالى - عشر واحد وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عشران كذا في محيط السرخسي، وفي المزارعة على قولهما العشر عليها بالحصة وعلى قوله على رب الأرض لكن يجب في حصته في عينه، وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته كذا في البحر الرائق.

ولو هلك الخارج سقط العشر عنهما عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قبل الحصاد كذلك وبعده لا يسقط عنه عشر حصة المزارع، ويسقط في حصته، ولو استهلكه رجل بعد الاستقصاء قبل الحصاد أو سرقه فلا عشر حتى يؤدي المستهلك الضمان فيجب على رب الأرض عشر البدل وعندهما عليهما كذا في محيط السرخسي.

ولو غصب أرضا عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض، وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كذا في الخلاصة.

وإذا باع الأرض العشرية، وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشتري، ولو باعها والزرع بقل إن فصله المشتري في الحال يجب على البائع، ولو تركه حتى أدرك فعشره على المشتري كذا في شرح الطحاوي.

وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري، وإن تفرقا، وإن شاء أخذه من البائع، ولو باعه بأكثر من قيمته، ولم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام، وإن شاء أخذ عشر الثمن، وإن كان البائع حابى فيه بما لا يتغابن الناس فيه فليس للمصدق إلا أخذ عشر الطعام ، وإن استهلكه أخذ من البائع عشر طعام مثله إلا أن يعطيه مقدار قيمته من الثمن، وإن كان المشتري استهلكه فالمصدق بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري مثل عشره؛ لأن كل واحد منهما متلف حقه، ولو باع العنب أخذ العشر من ثمنه، وكذلك لو اتخذه عصيرا ثم باعه فعليه عشر ثمن العصير كذا في محيط السرخسي

ولا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر، وكري الأنهار، وأجرة الحافظ وغير ذلك فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرا أو نصفا كذا في البحر الرائق.، ولا يأكل شيئا من طعام العشر حتى يؤدي عشره كذا في الظهيرية. وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره كذا في محيط السرخسي في باب ما يحتسب لصاحب الأرض.

[الباب السابع في المصارف]

(منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير. التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي.

(ومنها المسكين) وهو من لا شيء له

Página 187