Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية، 1310 هـ
يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته نماء الأرض هكذا في البحر الرائق.
فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي.
ويجب العشر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر، وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره؛ لأن كل واحد منهما مقصود كذا في شرح المجمع. ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا في المضمرات.
ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر، وكذا لمن إذا أسقط على الشوك الأخضر في أرضه كذا في خزانة المفتين، وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجبال يجب فيها العشر كذا في الظهيرية.
ولا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران؛ لأنه لا يقصد به الاستغلال كذا في البحر الرائق. ولا يجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة والتداوي كبذر البطيخ والنانخواه والشونيز كذا في المضمرات، ولا يجب في القنب والصنوبر وشجر القطن والباذنجان والكندر والموز والتين هكذا في خزانة المفتين، ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها كذا في شرح المجمع لابن الملك.
وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر كذا في خزانة المفتين. .
ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق. فلو عجل عشر أرضه قبل الزرع لا يجوز، ولو عجل بعد الزراعة بعد النبات فإنه يجوز ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر أنه لا يجوز، ولو عجل عشر الثمار إن كان بعد طلوعها يجوز، وإن كان قبل طلوعها لا يجوز في ظاهر الرواية هكذا في شرح الطحاوي.
ويسقط بهلاك الخارج من غير صنعه وبهلاك البعض يسقط بقدره، وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه، وأدى عشره، وإن استهلكه المالك ضمن عشره وصار دينا في ذمته ويسقط بالردة وبموت المالك من غير وصية إذا كان قد استهلكه هكذا في البحر الرائق.
تغلبي له أرض عشرية عليه العشر مضاعفا، وإن اشتراها ذمي من تغلبي فهي على حالها عندهم، وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا، ولو كانت الأرض لمسلم باعها من ذمي غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت، وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل، وليس على المجوسي في داره شيء هكذا في الهداية.
وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه فإن سقاه بماء العشر فهو عشري، وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي بخلاف ما إذا جعل الذمي داره بستانا حيث يجب عليه الخراج كيفما كان وداره حرة كذا في التبيين. وكذا المقابر كذا في البحر الرائق ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر، ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر، والذمي بالخراج كذا في معراج الدراية ثم ماء العشر ماء البئر حفرت في أرض العشر، وماء العين التي تظهر في أرض العشر، وكذلك ماء السماء، وماء البحار العظام
Página 186