89

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Ubicación del editor

كراتشي

Géneros

Fiqh Shafi'i

المفطرات (١) وصائم (٢)

تعالى ويسن أن يقول إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم ولا بد من إيقاعها في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق إن كان الصوم فرضا أو ندبا ولو قارنت النية الفجر لم يصح صومه ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها. أما النفل فلا يشترط فيه التبييت بل تصح نيته قبل الزوال إن لم يسبقها مناف للصوم.

(١) من كل عين وصلت لمنفذ مفتوح إلى ما يسمى جوفا وإن قل كسمسمة ونقطة ماء وإدخال عود في أذن ولو أدخل الصائم أنملة في دبره أفطر وهذا إذا كان متعمدا ذاكرا مختارا غير جاهل معذور. أما إذا كان ناسيا أو مكرها أو كان جاهلا بالتحريم معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا فطر بذلك (٢) وإنما لم يعدوا المصلي من أركان الصلاة لأن لها صورة في الخارج يمكن تعقلها بدون تعقل مصل فلم يحسن عده ركنا بخلاف هنا وفي البيع لأنهما أمران عدميان لا وجود لهما في الخارج فلا يمكن تعقلهما بدون الصائم والبائع.

89