43

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Ubicación del editor

كراتشي

Géneros

Fiqh Shafi'i

الحدث (١) ومن النجس (٢) وستر العورة (٣)

(١) أى الأصغر والأكبر عند القدرة فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته فإن عجز بأن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه أن يصلي الفرض فقط ويعيد إذا وجد أحدهما لأن هذا العذر نادر ولا دوام له

(٢) الذي لا يعفى عنها في بدنه فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة ويعفى في الصلاة عن محل الاستنجاء في حق نفسه وما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع مجس يقينا لعسر تجنبه ودم نحو براغيث وعماميل ودم قصد وحجم بمحلهما وروث ذباب وإن كثر ما ذكر إلا إذا كان بفعله وذرق طير كثر للمشقة في الاحتراز عنه ويشترط أن لا يكون الفرق رطبا وأن لا تكون رجل المصلي مبلولة وأن لا يتعمد المشي عليه

(٣) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة فإن عجز عن سترها صلى عارياً ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ولا إعادة عليه، والمراد بالستر من على وجوانب لا من أسفل وإن رؤيت بالفعل من ذيله ويجب ستر العورة في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال وتبرد وصيانة ثوب أما سترها عن نفسه فلا يجب لكنه يكره نظره إليها، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ويطلق شرعا على ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح

43