48

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

فصل في أركان التيمم

٢١٧. أَرْكَانُ هَذَا نَقْلُهُ أَوْ مَنْ أَذِنْ * لَهُ تُرَابًا طَاهِرًا مَخْضًا وَإِنْ

٢١٨. غُبَارَ رَهْلِ وَبِمَعْكِ نَفْسِهِ * وَمِنْ يَدٍ لِلْوَجْهِ أَوْ بِعَكْسِهِ

٢١٩. لَا إِنْ يُرَدِّدْ مَا سَفَتْ رِيحٌ عَلَى * عُضْوٍ تَيَمُّمٍ وَلَا مُسْتَعْمَلًا

٢٢٠. إِنْ كَانَ ذَا انْتِثَارٍ أَوْ مُلْتَصِقًا * وَخَزَفًا دُقَّ وَتُرْبًا مُحْرَقًا

٢٢١. وَتُرْبَ خُشْبٍ أَرَضَةٍ كَالْكُحْلِ * لَا مَا شُوِي وَلَا تُرَابِ الأَكْلِ

٢٢٢. بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْ * إِلَيْهِ إِنْ تُقْرَنْ بِهِ وَتَسْتَمِرْ

٢٢٣. لِلْمَسْحِ وَالإِطْلَاقُ وَالإِبْهَامُ صَحْ * لَا إِنْ يُعَيِّنْ مُخْطِئًا وَأَنْ مَسَخْ

٢٢٤. وَجْهًا خَلَا المَنْبَتِ وَالْيَدَيْنِ * بِمِرْفَقٍ وَرَتَّبَ المَسْحَيْنِ

٢٢٥. وَسُنَّ ضَرْبَتَانِ وَالتَّفْرِيجُ مَعْ * كُلِّ وَفِي الِاثْنَيْنِ خَاتِمًا نَزَعْ

٢٢٦. بِالنَّدْبِ قُلْتُ: عِنْدَهُمْ صَوَابُهُ * فِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إِيجَابُهُ

٢٢٧. وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ وَالْبَسْمَلَةِ * وَبَدْءُ يُمْنَى وَالْوِلَا وَأَبْطَلَهْ

٢٢٨. رِدَّتْهُ وَقَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْ * تَوَهُمُ المَاءِ بِلَا شَيْءٍ مَنَعْ

٢٢٩. نَحْوُ طُلُوعِ الرَّكْبِ أَوْ آلٍ فِي * تَخْيِيلِهِ مَاءٌ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ

٢٣٠. وَنَفْيُ مَانِعٍ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا * إِنْ كَانَ وَاجِبًا قَضَاءُ فَرْضِهَا

٢٣١. مِثْلُ مُسَافِرٍ رَأَى فِيهَا مَا * ثُمَّ أَقَامَ أَوْ نَوَى الإِتْمَامَا

٢٣٢. أَوْ سَلَّمَ الشَّخْصُ الَّذِي لَا يُلْزَمُ * قَضَاءَ فَرْضِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمُ

47