47

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

٢٠٣. وَفِي مَقَامٍ(١) ضَيِّق وَالسُّتْرَهْ * إِلَيْهِ بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهْ

٢٠٤. وَلِظَمَا رَفِيقِ مَيْتٍ مَعْهُ مَا * يَمَّمَهُ وَقِيمَةَ المَا غَرِمَا

٢٠٥. فِي الأَمْرِ لِلأَوْلَى بِمَاءٍ جُعِلَا * لِظَامِيْ ثُم لِمَيْتٍ أَوَّلَا

٢٠٦. وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً أَوْ يَقَعُ * بَعْدُ فَلِلأَفْضَلِ ثُمَّ لْيُقْرَعِ

٢٠٧. ثُمَّ لِذِي تَنَجُّسٍ فَذَاتِ دَمْ * فَجُنُبٍ لَا إِنْ بِهِ الوُضُوءُ تمْ

٢٠٨. لَا الغُسْلُ وَالمَالِكُ فِي المِلْكِ وَلَا * يُؤْثِرُ إِلَّ ظَامِئًا إِنْ فَضَلَا

٢٠٩. وَجَازَ فَهْرٌ وَبِبَرْدٍ وَمَرَضْ * يَخْشَى بِهِ المَحْذُورَ إِنْ غَسْلٌ عَرَضْ

٢١٠. كَفُحْشٍ شَيْنٍ ظَاهِرٍ وَالْبُطْوِي * فِي الْبُزْءِ إِنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي

٢١١. لَا حَيْثُ إِلَامٌ عَنِ الخَوْفِ عَرِي * وَجُرْحِهِ وَالكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ

٢١٢. مَعْ غَسْلِ مَا صَحَّ وَمَسْحِ عَمَّا * بِالمَاءِ إِنْ يُسْتَرْ وَمَا ذَا حَتْمَا

٢١٣. كَالخُفِّ كَيْ يَكْفِيَ مَاءٌ قلَّا * مَا دَامَ وَقْتَ غَسْلِهِ المُعْتَلَا

٢١٤. ثُمَّ يُعِيدُهُ لِكُلِّ فَرْضِ * مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي التوَضِّي

٢١٥. وَالمَوْضِعَ المَعْذُورَ فَلْيَغْسِلْ مَعَهْ * لَدُنْ بَرَا وَإِنْ لَصُوقا رَفَعَهْ

٢١٦. تَوَهُّمَا لِبُرْئِهِ لَمْ يَجِبِ * غَسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَّتَّبٍ

(١) في (ط) (مَكَانٍ)

46