154

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٧٩٢. وَإِنْ جَنَى فِي يَدِهِ فَبِيْعَ فِي * جِنَايَةٍ فَمُهْدَرٌ كَالتَّلَفِ

١٧٩٣. وَيَأْمُرُ المُعِيرُ وَهْوَ مَنْ ضَمِنْ * رَاهِنَهُ بِفَكِّهِ وَالمُرْتَهِنْ

١٧٩٤. بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طِلَابِ الدَّيْنِ مَعْ * حُلُولِهِ ثُمَّ لْيُرَاجَعْ وَلْيُبَعْ

١٧٩٥. إِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ وَبِالثَّمَنْ * يَرْجِعُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ

١٧٩٦. وَارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلانٍ ذَا جُعِلْ * كَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إِنِ امْتُئِلْ

١٧٩٧. وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَا * يَأْبَى الجَفَافَ وَالفَسَادُ عُلِمَا

١٧٩٨. قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ مَعْ شَرْطِ أَنْ * يُبَاعَ إِذْ ذَاكَ وَيُرْهَنَ الثَّمَنْ

١٧٩٩. مَكَانَهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ إِنْ * طَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ مِمَّارُهِنْ

١٨٠٠. بِثَابِتٍ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْ * أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ نَحْوُ الثَّمَنْ

١٨٠١. فِي زَمَنِ الخِيَارِ لَا نَجْمٍ عَلَى * مُكَاتَبٍ وَالجُعْلُ مَا لَمْ يَكْمُلَا

١٨٠٢. وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ بِدَيْنِ * لَا الدَّيْنَ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ

١٨٠٣. وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعِ مَنْ يَرَى * وَالقَرْضِ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِرَا

١٨٠٤. وَأُلْغِيَ الأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْ * ظَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَالرَّهْنُ بِظَنْ

١٨٠٥. صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ ذِي خَلَلْ * وَالحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الأُمِّ دَخَلْ

١٨٠٦. لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَالمَبَانِي فِي عَرْصَةٍ(١) وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ

١٨٠٧. فِي رَهْنِهِ أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَحْ * رَهْنًا فَقَبْلَ القَبْضِ فَسْخٌ لَوْ وَقَعْ

١٨٠٨. لَا مَوْتُ عَاقِدٍ وَلَا الإِبَاقُ مِنْ * عَبْدٍ وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رهنْ

١٨٠٩. وَلَا تَخَمُّرُ العَصِيرِ إِنَّمَا * لَا يُقْبَضُ الخَمْرُ إِذن(٢) وَلَزِمَا

  1. في (ط) (عَرْضَةٍ).

  2. في (ق) (إذا).

152