153

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

كِتَابُ(١) الرَّهْنِ

١٧٧٧. صِحَّةُ رَهْنِ العَيْنِ بِالإِيجَابِ مِنْ * مَالِكِ بَيْعِ وَقَبُولِ المُرْتَهِنْ

١٧٧٨. أَوِ الْتِمَاسِ وَالوَلِيُّ رَهَنَا * كَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا

١٧٧٩. حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاهُ الثَّمَنَا * وَالرَّهْنَ أَوْ نَهْبٌ أَوِ انْفَاقٌ عَنَّا

١٧٨٠. أَوْ لِوَفَا لَازِمِهِ أَوْ مُصْلِحًا * ضِيَاعَهُ مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا

١٧٨١. غَلََّتُهُ أَوْ لِحُلُولِ دَيْنِهِ * عَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ عَيْنِهِ

١٧٨٢. قُلْتُ: وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوا * مِمَّنْ عَلَى الإِيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ

١٧٨٣. وَارْتَهَنُوا إِنْ أَقْرَضُوا لِلخَوْفِ أَوْ * بَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبِ اتَّقَوْا

١٧٨٤. أَوْ غِبْطَةً أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَا * كَالأَرْشِ أَوْ وُرِّتَ دَيْنًا أُخِرَا

١٧٨٥. وَرَهْنُ بَعْضِ العَيْنِ مِثْلُ الكُلِّ * إِنْ قَبِلَتْ بَيْعًا لَدَى المَحِلِّ

١٧٨٦. غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفٍ عِتقُهُ * إِنْ يَحْتَمِلْ عَلَى الحُلُولِ سَبْقُهُ

١٧٨٧. وَلَا مُكَاتِبٍ وَمَا لَمْ يَطْهُرِ * بِالغَسْلِ وَالمَوْقُوفِ وَالمُدَبَّرِ

١٧٨٨. وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ وَاشْرِطْ ذِكْرَهُ * صِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهُ

١٧٨٩. وَذَا ارْتِهَانٍ إِنْ يُخَالِفْ بَطَلَا * إِلَّا بِنَقْصِ القَدْرِ لَا لِيَجْعَلَا

١٧٩٠. رَهْنَا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِ * وَعَكْسُهُ وَهْيَ ضَمَانُ الدَّيْنِ

١٧٩١. فِي رَقْبَةِ المَرْهُونِ وَالرُّجُوعُ * إِنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ مَمْنُوعُ

(١) في (ط، ق) (بَابُ).

152