107

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Editorial

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

وعن عمرو بن أميّة الضَمْري (١) قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يجتزُ من كتف شاة! فأكل منها، فدُعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".
أبو داود، عن جابر بن عبد الله (٢) قال: "قُرب للنبي ﷺ خبز ولحم، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتو. ضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
وعن جابر (٣) أيضًا قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت (٤) النار".
وقال النسائي (٥) "مما مَسَّتِ النَّارُ" (٦).
باب إذا توضأ ثم شك في الحديث
مسلم (٧)، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخَرَجَ منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرُجنّ من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".

(١) مسلم: (١/ ٢٧٤) (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٣).
(٢) أبو داود: (١/ ١٣٣) (١) كتاب الطهارة (٧٥) باب في ترك الوضوء مما مست النار - رقم (١٩١).
(٣) المصدر السابق - رقم (١٩٢).
(٤) (ف): مست.
(٥) النسائي: (١/ ١٠٨) (١) كتاب الطهارة (١٢٣) باب ترك! الوضوء مما غيرت النار - رقم (١٨٥).
(٦) (وقال النسائي ... إلى آخره). ليس في الأصل. وليس في (ب، ف)، وأثبتناه من (د).
(٧) مسلم: (١/ ٢٧٦) (٣) كتاب الحيض (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث رقم (٩٩).

1 / 109