106

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigador

أم محمد بنت أحمد الهليس

Editorial

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

وعن أنس (١) قال: "أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إنَّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءًا". مسلم (٢)، عن أنس، قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون". وعن عائشة (٣) أن النبي ﷺ قال: " إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يَذْهبُ يستغفرُ، فيسبُّ نفسه". وعنها قالت (٤): سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه رسلم يقول: " توضئوا مما مست النار". وعن جابر بن سَمُرة (٥)، أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تَوضَأ" قال: أتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإِبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلى في مباركِ الإِبل قال: "لا".

(١) أبو داود: (١/ ١٣٩) (١) كتاب الطهارة (٨٠) باب في الوضوء - رقم (٢٠١). (٢) مسلم: (١/ ٢٨٤) (٣) كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقم (١٢٥). (٣) مسلم: (١/ ٥٤٣) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣١) باب أمر من نعس في صلاته أن يرقد حتى يذهب عنه ذلك - رقم (٧٢٢). (٤) مسلم: (١/ ٢٧٣) (٣) كتاب الحيض (٢٣) باب الوضوء مما مست النار - رقم (٩٠). (٥) مسلم: (١/ ٢٧٥) (٣) كتاب الحيض (٢٥) باب الوضوء من لحوء الإبل - رقم (٩٧).

1 / 108