205Los dictámenes del Corán por al-Shafi‘iأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقEditorialدار الكتب العلميةAño de publicación1400 AHUbicación del editorبيروتGénerosCiencias del CoránLexicografíaJurisprudenciaExégesismodernoفقوله في المطلقات﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدةوقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾هذا إذا قضين أجلهنوهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحهاPágina 227CopiarCompartirPreguntar a la IA