204Los dictámenes del Corán por al-Shafi‘iأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقEditorialدار الكتب العلميةAño de publicación1400 AHUbicación del editorبيروتGénerosCiencias del CoránLexicografíaJurisprudenciaExégesismodernoوقال في قول الله عز وجل﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا﴾إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارازاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبدالله بإسناده عن الشافعيوالعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغهPágina 226CopiarCompartirPreguntar a la IA