253

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

والشافعي يجوز للجد التزويج مع الوصي، وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن. فهذه المذاهب نشأت من هذه الآية ومن لا يجوز يقول لم يذكر في الآية التصرف في أموال اليتامى بل قال: ﴿إصلاح لهم خير﴾ من غير أن يذكر فيها الذب يجوز له النظر فلا متعلق في الآية أصلًا من جهة العموم أو ليس للمتصرف ذكر يعم أو يخص. ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿يسألونك عن اليتامى﴾ أي يسألك القوام على اليتامى الكافلون لهم وذلك مجمل لا يعلم منه عين الكافل والقيم ومايشترط فيه من الصفات.
(٢٢١) - قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ [البقرة: ٢٢١]
اختلف الناس في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: المشركات من يشرك بالله إلها آخر، فلم تدخل اليهوديات، ولا النصرانيات في لفظها ولا في معناها. وسببها قصة أبي مرثد كناز بن حصين مع عناق التي كانت بمكة. وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافر والمراد بها الخصوص من غير الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة. ولم يتناول العموم قط الكتابيات. وقال ابن عباس، والحسن تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة من ذلك الكتابيات وهو مذهب مالك ﵀ ذكره ابن حبيب.

1 / 285