252

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

والدنيا، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات وينفق عليه من ماله.
وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي قبضه لما فيه من الصلاح، وإن خلط نفقة اليتيم بنفقة الوصي جائزًا إذا عاد ذلك بالرفق والتوفير على اليتيم، وإن عاد بالرفق على الوصي فلا يجوز وإن التجارة في أموال اليتامى جائزة إذا كان في لك حظ لهم في قوله تعالى: ﴿قل إصلاح لهم خير﴾ [البقرة: ٢٢٠].
واختلفوا في دفع ماله مضاربة. والآية عندي دليل لقول من أجازه إذا كان فيه إصلح ماله. ويجوز بيع الوصي عقار اليتيم وشراؤه له على وجه النظر، وهو قول الجمهور حتى قال سفيان: الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الصلاح. وقال ابن أبي ليلى: يبيع ما لا بد منه. وقال يعقوب ومحمد ذلك إذا لم يكن عليه دين، فليس للموصي أن يبيع العقار، وله بيع ما سوى ذلك من الحيوان والعروض. ودليل الجواز قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾ فكل ما هو صلاح للموصي فعله. واختلف في الوصي يشتري من مال يتيمه، أو يبيع منه، فعندنا: أنه جائز ما لم يحاب ويكره أو لا. وأجاز أبو حنيفة إذا اشتراه منه بأكثر من ثمن المثل لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. ولم يجز الشافعي شراءه ولا بيعه على ذلك الوجه. واتفقوا على جواز ذلك للأب، واختلفوا في الجد. فأجازه الشافعي، وأبو حنيفة ولم يجزه مالك، وفي الوكيل فاجازه مالك ومنعه أبو حنيفة، ودليلنا قول الله تعالى: ﴿قل إصلاح لهم خير﴾ فبهذا احتج أصحابنا في المسألة. وكذلك اختلف في تزويج اليتيم، فعندنا وعند أبي حنيفة يجوز تزويجه والتزويج منه. والشافعي لا يرى في التزويج إصلاحًا إلى من جهة دفع الحاجة قبل البلوغ. والحجة للجواز ظاهر القرآن.

1 / 284