204

Ahkam del Corán

أحكام القرآن

Investigador

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥ هـ

Ubicación del editor

بيروت

يموت، وكذلك الطلاق من يوم طلق، وهو قول فقهاء الأمصار. وقال علي ﵁ والحسن البصري: يوم يأتيها الخبر في الموت، وفي الطلاق من يوم طلق. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) «١» يدل على أنه يتعلق بالموت، وكذلك قوله: (وَالْمُطَلَّقاتُ) يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق. والذي ذهب اليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم، فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب الزينة، انقضت عدتها، فعلم أن المعتبر في ذلك تقضي الوقت. فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) «٢» . والمتوفى عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها. وقد اختلف قول الشافعي، فيما إذا مات عنها زوجها وهي في منزل: فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج. ونقل عن الشافعي أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت، إنما الإحداد في الزينة «٣» . وقد ورد في الخبر عن أخت أبي سعيد الخدري، أنها استأذنت رسول

(١) سورة البقرة آية ٢٤٠. (٢) سورة الطلاق آية ٦. (٣) راجع تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٨٦.

1 / 196