139

Ahkam del Corán

أحكام القرآن

Investigador

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥ هـ

Ubicación del editor

بيروت

(وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) «١» . وقوله: (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ) «٢» الآية. فإن الله تعالى قال: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ)، ثم قال: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) . والقسم الثاني على هذا الرأي هو القسم الأول بعينه. ولأنه لا يشكل على أحد جواز التزوج بمن أسلمت وصارت من أعيان المسلمين. قالوا: فقد قال الله تعالى: (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)، (٢٢١) فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. والجواب عنه أن ذلك علة لقوله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)، لأن المشرك يدعو إلى النار. وهذه العلة تطرد عندنا في جميع الكفار، فإن المسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين. فإن زعموا أن قوله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) «٣» . وقوله: (لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا) «٤» .

(١) سورة آل عمران آية ١٩٩. (٢) سورة آل عمران آية ١١٣. (٣) سورة المجادلة آية ٢٢. (٤) سورة آل عمران آية ١١٨.

1 / 131