128

Ahkam al-Qur'an

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Investigador

سلمان الصمدي

Editorial

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Géneros

١٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الحيلة بالحُجّة] روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بَشَر، ولعل بعضكم أَلْحَن بحجته من بعض، فأقضيَ له بما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذْه، فإنما أقطعه له به قطعة من النار" (^١). وقال فيه حماد بن زيد: ولا يقولن إنما قضي في، يريد أن قضائي أحله له، وليس كذلك. وقال مجاهد، وقتادة في قوله: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾، قال: تخاصم وأنت ظالم (^٢).

(^١) الموطأ برواية يحيى برقم ٢١٠٣، كتاب: الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق، ومن طريق القعنبي عن مالك به، البخاري برقم ٢٦٨٠، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و٧١٦٩، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، ومن غير طريق مالك مسلم (٥/ ١٢٨ - ١٢٩)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. (^٢) تفسير ابن جرير (٢/ ١٩٠).

1 / 133