127

Ahkam al-Qur'an

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Investigador

سلمان الصمدي

Editorial

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Géneros

١١ - نا محمد بن صالح الطبري، قال: نا بُندار، قال: نا حجاج، قال: نا حماد بن سلمة، عن أيوب. ١٢ - قال: وحدثنا الجرجاني وابن زنجويه، قالا: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب. ١٣ - قال: ونا الزعفراني، قال: نا عفان، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال بالجِعِرّانَة (^١): يا رسول اللَّه، إني نذَرتُ في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يفيَ بنذره (^٢). * * *

(^١) الجِعِرَّانَة: قال القاضي في المشارق (١/ ١٦٨): أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفهما، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع، حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني أن أهل المدينة يقولونه فيها وفي الحديبية بالتثقيل، وأهل العراق يخففونهما، ومذهب الأصمعي في الجعرانة التخفيف، وحكى أنه سمع من العرب من يثقلها، وبالتخفيف أتقنها الخطابي، وبهذا قرأناه على متقني شيوخنا، وبالوجهين أخذناها عن جماعة، وهي ما بين الطائف ومكة حين قسم النبي ﷺ غنائم حنين، وإلى مكة أقرب. (^٢) رواه مسلم (٥/ ٨٩)، كتاب: الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

1 / 132