258

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سُلتٍ(١)، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِط. رواه الدارقطني(٢)، واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق(٣).

٦٣٢ - و((أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصَّلاة)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٤).

(١) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. ((النهاية)) (٣٨٨/٢) وكتب في تفسيره حاشية على ((الأصل)).

(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٤٦/٢ رقم ٣٣) وفيه: فقال علي بن المديني لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بلى هو فيه. والحديث رواه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٨) من طريق حامد بن يحيى عن سفيان به، وفيه: قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

وقال النسائي في ((السنن الكبرى)) (٢٨/٢ رقم ٢٢٩٣): لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث ((دقيقًا)) غير ابن عيينة.

وذكر البيهقي في ((سننه الكبرى)) (١٧٢/٤) أن جماعة رووه عن ابن عجلان فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير ابن عيينة، وقد أنكروا عليه فتركه.

وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٢/ ١٤٨٢): هذا إسناد حسن، لكن ذكر الدقيق قد أنكر على سفيان.

(٣) نقله أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (١٧٩/٤).

(٤) الإمام أحمد (٦٧/٢) والبخاري (٤٣٠/٣ رقم ١٥٠٣) ومسلم (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤) وأبو داود (١١٢/٢ رقم ١٦١١، ١٦١٢) والترمذي (٦٢/٣ رقم ٦٧٧) والنسائي (٤٨/٥، ٥٤ رقم ٢٥٠٣، ٢٥٢٠) عن ابن عمر رضي الله عنه .

258