257

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Editorial

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Usul al-Fiqh

٦٢٨ - ولأحمد(١) والبخاري(٢) وأبي داود(٣): ((وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أَغْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ)).

٦٢٩ - وللبخاري(٤): ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)).

٦٣٠ - (ق٢/٥٠) وعن أبي سعيد قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من إِقطِ(٥)، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاويةُ المدينةَ فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمْرِ الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)). رواه الجماعة(٦)، لكن البخاري لم يذكر قول أبي سعيد: ((فلا أزال ... )) إلى آخره.

٦٣١- وعنه أيضًا قال: ((ما أخرجنا على عهد رسول اللَّهِ ﷺ إلا صاعًا

والترمذي (٦١/٣ رقم ٦٧٥، ٦٧٦) والنسائي (٤٨/٥ - ٤٩ رقم ٢٥٠١ - ٢٥٠٤) وابن ماجه (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه ٠

(١) ((المسند)) (٥/٢).

(٢) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٥٠٧ رقم ١٦١٥).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١).

(٥) الْأَقِطُ والإقْطُ والأَقْطُ والأُقْطُ: شيء يتخذ من اللبن المخيض ثم يترك حتى يمصل. ((لسان العرب)) (أقط).

(٦) الإمام أحمد (٢٣/٣) والبخاري (٤٣٦/٣ رقم ١٥٠٨) ومسلم (٦٧٨/٢ رقم ١٧/٩٨٥) وأبو داود (١١٣/٢ رقم ١٦١٦) والترمذي (٥٩/٣ - ٦٠ رقم ٦٧٣) والنسائي (٥١/٥ - ٥٢ رقم ٢٥١١ - ٢٥١٣) وابن ماجه (٥٨٥/١ رقم ١٨٢٩).

257