73Las pruebas agradablesالأدلة الرضيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigadorمحمد صبحي الحلاقEditorialدار الندىNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات2 الباب الثالث باب زكاة النباتPágina 121CopiarCompartirPreguntar a la IA