Las pruebas agradables
الأدلة الرضية
Investigador
محمد صبحي الحلاق
Editorial
دار الندى
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las pruebas agradables
Ash-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Investigador
محمد صبحي الحلاق
Editorial
دار الندى
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي
Página 289
Introduzca un número de página entre 1 - 218